فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الْمَهْرُ) أَيْ لِلزَّوْجِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا) عِلَّةٌ لَلَزِمَهَا. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا أُجْرَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ لَنَفَرَ عَنْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْمُرْضِعَةِ وَأَيْضًا الْمُرْضِعَةُ قَدْ تَأْخُذُ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا فَتُجْبِرُ مَا تَغْرَمُهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُجْعَلْ عَيْبُهُ كَفِرَاقِهِ) أَيْ بَلْ جُعِلَ كَفَسْخِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَفِرَاقِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَفَسْخِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَبَضَتْهُ) قَدْ لَا تَكُونُ قَبَضَتْهُ وَعَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بَدَلَ الْقَبْضِ بِالْمِلْكِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ دَفَعَهُ) أَيْ دَفَعَ الضَّرَرَ بِالْفَسْخِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بَدَلَهُ) أَيْ بَدَلَ الْبُضْعِ.
(قَوْلُهُ وَلَا بِسَبَبِهَا) الْأَوْفَقُ لِسَابِقِ كَلَامِهِ زِيَادَةُ وَلَا مِنْهُمَا وَلَا مِنْ سَيِّدِهَا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِلرَّجْعِيِّ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَتَشَطَّرُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِذَا رَاجَعَهَا لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ زِيَادَةً عَلَى مَا وَجَبَ لَهَا أَوَّلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا) أَيْ كَوْنَ الْفُرْقَةِ بِالْخُلْعِ لَا مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِلُحُوقِ الضَّرَرِ) مُتَعَلِّقٌ بِالرِّضَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فَوَّضَهُ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ كَطَلَاقٍ وَلَوْ عَطَفَهُ عَلَى خُلْعًا فَقَالَ أَوْ فَوَّضَهُ إلَخْ كَانَ أَوْضَحَ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَطَلَاقٍ وَخُلْعٍ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا كَأَنْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَرِدَّتُهُ) أَيْ وَلَوْ مَعَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَيْ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا فُرْقَةٌ لَا مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ الصَّدَاقِ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ عَتَقَا) أَوْ أَحَدُهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا شَطْرَ) إذْ لَا مَهْرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ إلَخْ) أَيْ فِي عَدَمِ التَّشْطِيرِ فَقَطْ وَإِلَّا فَهُوَ ضِدُّ مَا قَبْلَهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَا يَخْفَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ هَذِهِ صُورِيٌّ لِأَنَّ التَّشْطِيرَ وَاقِعٌ فِيهَا كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَاهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ جَمِيعَ الْمَهْرِ يَصِيرُ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَالِكُهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ) وَهُوَ سَيِّدُ الْأَمَةِ سَيِّدُ عُمَرَ وع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ مَالِكَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ) وَهُوَ سَيِّدُ الْأَمَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ رَجَعَ هُوَ) أَيْ الْعَبْدُ الْمَعْتُوقُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَوْ سَيِّدُهُ أَيْ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ انْفَسَخَ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفِهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ طَلَّقَ.

.فَرْعٌ:

يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ سُحِرَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا لَمْ يُؤَثِّرْ الْفُرْقَةَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقِيقَةٌ وَيُؤَثِّرُ لَكِنَّهُ لَا يَقْلِبُ الْخَوَاصَّ وَلَا يُخْرِجُ الْمَسْحُورَ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَخَوَاصِّهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمُشْتَرِيهِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَلَامٌ مُهِمٌّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى رُجُوعِ الشَّطْرِ لِلزَّوْجِ بِفِرَاقٍ مِنْهُ فِي حَيَاةٍ مَا نَصُّهُ وَبِقَوْلِهِ أَيْ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ فِي حَيَاةٍ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ فِي الْمَوْتِ لَا تَشْطِيرَ فِيهَا لِأَنَّهُ مُقَرِّرٌ لِجَمِيعِهِ كَمَا مَرَّ وَكَالْمَوْتِ عِدَّةٌ وَمَهْرٌ وَإِرْثٌ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا فَكَذَلِكَ مَهْرًا لَا عِدَّةً وَإِرْثًا عَلَى الْأَوْجَهِ ثُمَّ فِي الْكَلَامِ عَلَى رُجُوعِ الْكُلِّ لِلزَّوْجِ بِفِرَاقٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا قَالَ بَعْدَ أَمْثِلَةٍ ذَكَرَهَا مَا نَصُّهُ وَكَذَا مَسْخُهَا حَيَوَانًا عَلَى مَا فِي التَّدْرِيبِ وَيُوَجَّهُ عَلَى بُعْدِهِ وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْتِ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَسْخَ لَا يَكُونُ عَادَةً إلَّا بَعْدَ مَزِيدَ عُتُوٍّ وَتَجَبُّرٍ فَكَانَ السَّبَبُ مِنْهَا. اهـ. سم بِحَذْفٍ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْحَيَاةِ الْفُرْقَةُ بِالْمَوْتِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَوْتَ مُقَرِّرٌ لِلْمَهْرِ وَمِنْ صُوَرِ الْمَوْتِ لَوْ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي التَّدْرِيبِ أَنَّهُ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ لِلزَّوْجِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ تَمَلُّكِهِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ حَيٌّ فَيَبْقَى لِلزَّوْجَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ تَنْزِيلُ مَسْخِهِ حَيَوَانًا بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ. اهـ. وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ فَيَبْقَى لِلزَّوْجَةِ الْأَوْجَهُ أَنْ يُوضَعَ تَحْتَ يَدِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَمُوتَ الزَّوْجُ فَيُعْطَى لِوَارِثِهِ أَوْ يَرُدُّهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا كَانَ فَيُعْطَى لَهُ قَالَ وَإِنْ مُسِخَتْ الزَّوْجَةُ حَيَوَانًا حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا وَعَادَ كُلُّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ. اهـ. وَهَذَا ظَاهِرٌ. اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ وَإِنْ مُسِخَتْ.
(قَوْلُهُ فِي النِّصْفِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا فَرَّعْنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ أَيْ النِّصْفِ إلَيْهِ) أَيْ نِصْفُ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ إلَى الزَّوْجِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَعَلَى الصَّحِيحِ يَسْقُطُ نِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ أَدَّى الدَّيْنَ وَالْمُؤَدَّى بَاقٍ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي نِصْفِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الزَّوْجِ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ سَفِيهٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا عَادَ إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ أَدَّاهُ وَلَدُهُ الْبَالِغُ عَنْهُ فَيَرْجِعُ لِلْوَلَدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا أَدَّاهُ عَنْ مُوَلِّيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا أَدَّى عَنْ مُوَلِّيهِ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى فَيَعُودُ إلَيْهِ وَالْوَلَدُ الْبَالِغُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّى عَنْهُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِذَا رَجَعَ كَانَ لِلْمُؤَدِّي هَذَا فِي النِّكَاحِ وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَعُودُ الثَّمَنُ إلَى الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَعْنِي الْفِرَاقَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرُ الطَّلَاقِ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ كَالطَّلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ) أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ إذْ لَا يَمْلِكُ قَهْرًا غَيْرَ الْإِرْثِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ يَمْلِكُ إلَخْ) أَيْ سَلَبَ قَتِيلِهِ.
(قَوْلُهُ يُنْظَرُ إلَيْهِ) أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي أَخْذِهِ إلَّا النَّظَرُ فِي صُورَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِأَخْذِهِ صَيْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ عَوْدُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَوْ سَلَّمَهُ الْعَبْدُ إلَخْ) أَوْ أَدَّاهُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَادَ النِّصْفُ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ طَلَّقَ وَقَوْلُهُ أَوْ الْكُلُّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَسَخَ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْفِرَاقِ) أَيْ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلِسَيِّدِهِ حِينَ الْفِرَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِأَنَّ الْبَائِعَ صَارَ أَجْنَبِيًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ أَوْ بِسَبَبِهَا.
(فَلَوْ زَادَ) الصَّدَاقُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْفِرَاقِ (فَلَهُ) كُلُّ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ أَوْ نِصْفُهَا لِحُدُوثِهَا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِنْ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا ضَمِنَتْ الْأَرْشَ كُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ إنْ تَعَدَّتْ بِأَنْ طَالَبَهَا فَامْتَنَعَتْ وَكَذَا إنْ لَمْ تَتَعَدَّ أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا عَلَيْهِ يَدُ ضَمَانٍ وَمِلْكُهُ لَهُ بِنَفْسِ الْفِرَاقِ مُسْتَقِرٌّ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَعَيَّبَ الصَّدَاقُ بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّ مِلْكَهَا الْآنَ لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى إيجَابِ أَرْشٍ لَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَنْ مُعَاوَضَةٍ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ إنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ هِيَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قَبْلُ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ) بِأَنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُ ضَمَانِهَا فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَقَدْ عَبَّرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ فَلَهُ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ فَقَوْلُهُ هُنَا كَذَلِكَ لَا إشْكَالَ فِيهِ لَا يُقَالُ وَجْهُهُ أَنَّ النَّقْصَ حَصَلَ فِي مِلْكِهَا وَاسْتَحَقَّتْ أَرْشَهُ فَإِذَا رَضِيَتْ بِالصَّدَاقِ مَعَ ذَلِكَ لَزِمَهَا الْقِيَامُ لِلزَّوْجِ بِالْأَرْشِ أَوْ نِصْفِهِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ غَابَ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْضُ أَنَّ النَّقْصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهِ فَهُوَ فِي مِلْكِهِ لَا فِي مِلْكِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى ضَمِنَتْ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فِي جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِهِ وَبَعْدَ مِلْكِهِ فَلَا دَخْلَ لَهَا فِيهَا وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِوَجْهٍ فَلَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْ عِبَارَتُهُ أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ.
(قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ لِأَنَّ يَدَهَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى أَوْ فِي يَدِهِ.
(قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ كُلُّ الزِّيَادَةِ أَيْ فِي الْفَسْخِ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا أَيْ فِي الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ مِنْ مِلْكِهِ أَيْ إنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ مُشْتَرِكٍ أَيْ إنْ طَلَّقَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى زَادَ.
(قَوْلُهُ فِي يَدِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ. اهـ. سم أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَ وَكَذَا إنْ لَمْ تَتَعَدَّ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَتْ الْأَرْشَ إلَخْ) فَإِنْ ادَّعَتْ حُدُوثَ النَّقْصِ قَبْلَ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كُلَّهُ) أَيْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفَهُ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمِلْكُهُ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ بَابِ الصَّدَاقِ.
(قَوْلُهُ عَلَّلُوهُ) أَيْ ضَمَانَهَا الْأَرْشَ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ. اهـ. سم وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي يَدِهَا.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ إذْ مُقْتَضَاهُ ضَمَانُهَا فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَطْعًا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي لَمَحَ مَا أَشَرْت إلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى ضَمِنَتْ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ وَلَا مَعْنَى لَهُ فِي جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِهِ وَبَعْدَ مِلْكِهِ فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِوَجْهٍ فَلَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْ عِبَارَتُهُ أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ أَوْ نِصْفَهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ يَجِبُ لِلزَّوْجِ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ. اهـ.
(وَإِنْ طَلَّقَ) مَثَلًا (وَالْمَهْرُ) الَّذِي قَبَضَتْهُ (تَالِفٌ) وَلَوْ حُكْمًا (ف) لَهُ (نِصْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ) فِي مِثْلِيٍّ (أَوْ قِيمَةٍ) فِي مُتَقَوِّمٍ كَمَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ فَوَجَدَ ثَمَنَهُ تَالِفًا (فَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا) قَبْلَ مَحْوِ الطَّلَاقِ (فَإِنْ قَنَعَ) الزَّوْجُ (بِهِ) أَيْ بِنِصْفِهِ مَعِيبًا أَخَذَهُ بِلَا أَرْشٍ (وَإِلَّا) يَقْنَعْ بِهِ (فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا) فِي الْمُتَقَوِّمِ وَنِصْفُ مِثْلِهِ سَلِيمًا فِي الْمِثْلِيِّ وَالتَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَبِقِيمَةِ النِّصْفِ وَهِيَ أَقَلُّ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَنَاقُضًا وَهُوَ مَا فَهِمَهُ كَثِيرُونَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَدَّاهُمَا عِنْدَهُمْ وَاحِدًا وَعَلَيْهِ يَحْتَمِلُ تَأْوِيلُ الْأُولَى لِتَوَافُقِ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ كُلٌّ مِنْ النِّصْفَيْنِ عَلَى حِدَتِهِ وَيَحْتَمِلُ عَكْسُهُ بِأَنْ يُرَادَ قِيمَةُ النِّصْفِ مُنْضَمًّا لِلنِّصْفِ الْآخَرِ وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فِي الْمَتْنِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ النِّصْفِ رِعَايَةً لَهُ كَمَا رُوعِيَتْ هِيَ فِي تَخْبِيرِهَا الْآتِي مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ضَمَانِهَا.